فهرس الكتاب

الصفحة 3585 من 8167

ولى من لا ولى له" [1] ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أن من لَا ولي لَهَا فإن السُّلْطَان الَّذِي تجب طَاعَته ولي لَهَا" [2] نقله ابن القطان (628 هـ) [3] ابن عبد البر (463 هـ) قال:"أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" [4] . نقله القاضي عياض (544 هـ) [5] ."

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، الشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" [11] ومثله حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا نِكَاحَ إلا بِوَلي، وَالسُّلْطَانُ وَلي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" [12] .

• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له.

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 248) .

(2) مراتب الإجماع (ص 65) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 8) .

(4) الاستذكار (5/ 393) .

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 571) .

(6) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 379) ، وبدائع الصنائع (2/ 251) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 82) .

(7) المدونة الكبرى (2/ 106) ، والبيان والتحصيل لابن رشد (10/ 472) ، والذخيرة للقرافي (4/ 231) .

(8) المهذب للشيرازي (2/ 36) ، والمجموع شرح المهذب (16/ 149) ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (9/ 216) .

(9) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 346) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 208) .

(10) المحلى لابن حزم (9/ 456) .

(11) تقدم تخريجه.

(12) أخرجه أحمد في المسند (1/ 250) رقم (2260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت