عليه] [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [2] ، والحنابلة [3] .
قال الماوردي (450 هـ) : الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن مع الابن [4] .
قال السرخسي (483 هـ) : أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالأجداد بالأب والجدات بالأم [5] .
قال النووي (676 هـ) : . . . فابن الابن لا يحجبه إلا الابن [6] .
قال الموصلي (683 هـ) : . . . ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن [7] .
قال القرافي (684 هـ) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب [8] .
قال الدردير (1201 هـ) : بل يحجب أي يمنع من الإرث بالكلية ابن الابن بالابن، لأن الابن أقرب للميت، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم [9] .
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه [10] .
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11) .
(2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94) .
(3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 118) .
(4) الحاوي الكبير، 8/ 94.
(5) المبسوط، 29/ 141.
(6) روضة الطالبين، 6/ 27.
(7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 94) .
(8) الذخيرة، 13/ 46.
(9) الشرح الصغير، 4/ 649.
(10) حاشية الروض المربع (6/ 118) .