فهرس الكتاب

الصفحة 4564 من 8167

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يُسْتَخْلَفْ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللَّه وقال أبو يوسف رحمه اللَّه يستحلف ومحمد مع أبي حنيفة في رواية ومع أبي يوسف في أخرى وهذا الخلاف فيما إذا كانت حاضرة في المصر، وإن كانت خارج المصر يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع) [1] .

الشرنبلالي المصري (1064 هـ) حيث قال: (قال) أى المدعي"لي بينة حاضرة في الْمِصْرِ واستحلف الخصم لا يحلف"قَيَّدَ بِالْمِصْرِ لأنها إذا حضرت في مجلس الحكم لا يحلف اتفاقًا) [2] .

الملا علي القاري (1014 هـ) حيث قال: (وإِنْ قال) المُدَّعي: (لي بينةٌ حاضرةٌ، وطَلَبَ حَلِفَ الخَضمِ لا يحلف) عند أَبي حنيفة. وقال أَبو يوسف: يحلِف. ومحمدٌ مع أَبي حنيفة في رواية، ومع أَبي يوسف في أَخرى. وهذا الخلاف إِذا كانت البينةُ حاضرةً في المِصْرِ غائبةً عن مجلِسِ الحكم، حتى لو كانت غائبةً عن المِصْر، يَحْلِفُ بالاتفاق، أو كانت في مجلس الحُكْم، لا يحلِف اتفاقًا) [3] .

شيخي زائدة: (1078 هـ) حيث قال: (فإنْ قال المدعي لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لا يحلف) عند الإمام، وهو الصحيح كما في المضمرات وغيرها. وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف، فإذا طالبه يجيبه، وللإمام أنَّ ثبوت اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة بما روينا، فلا يكون حقه دونه، ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف، ومع الإمام فيما ذكره الطحاوي كما في أكثر المعتبرات، فعلى هذا ينبغي للمصنف أنْ يذكر الخلاف، تدبر: قيدنا

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 317) .

(2) درر الحكام شرح غرر الحكام (5/ 215) .

(3) شرح الوقاية (4/ 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت