إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن [1] .
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل [2] .
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ) [3] والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل [5] .
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ) [6] والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [7] .
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من بدل نفس الرجل [8] .
قال الإمام العِمراني (558 هـ) : ودية المرأة نصف دية الرجل، . . . دليلنا: . . . وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) . ولا مخالف لهم في الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أجمعين، فدل على: أنه إجماع [9] .
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم [10] .
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [11] .
(1) تفسير الطبري (7/ 321) .
(2) الإجماع (ص: 121) ، وانظر: الإشراف (7/ 395) .
(3) البناية (12/ 213) .
(4) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246) .
(5) الاستذكار (25/ 63) ، وقال أيضًا: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون. التمهيد (17/ 358) .
(6) البناية (12/ 213) .
(7) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246) .
(8) المبسوط للسرخسي (26/ 79) .
(9) البيان (11/ 494 - 495) .
(10) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 242) .
(11) ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246) .