• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافقت الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) [1] . . وقال في موضع آخر: (واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع) [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على حاكم رفع إليه حكم -قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق- أن يبطله ولا يجيزه) [3] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل اللَّه في القرآن) [4] . . وقال في موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصًا أو إجماعًا فهو منقوض) [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49] .
• وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فأعلم اللَّه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن فرضًا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل إتباع حكمه جل وعلا المنزل [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [7] ،
(1) كتاب مراتب الاجماع لابن حزم (56) .
(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58) .
(3) التمهيد (9/ 91) .
(4) منهاج السنة (5/ 5084) .
(5) مجموع الفتاوى (31/ 39) .
(6) الأم (7/ 98) .
(7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 22) .