• العيني (855 هـ) يقول: [وبيع الثمار قبل الظهور، لا يجوز بالإجماع] [1] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر] [2] . نقله عنه ابن عابدين [3] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [بيعها -أي: الثمرة- قبل الظهور، لا يصح اتفاقًا] [4] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: الثمرة - قبل البدو، لا يصح اتفاقًا] [5] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي: المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا" [8] .
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ووضعَ الجوائح" [9] .
(1) "البناية" (8/ 37) .
(2) "فتح القدير" (6/ 187) .
(3) "رد المحتار" (4/ 555) .
(4) "البحر الرائق" (5/ 324) .
(5) "مجمع الأنهر" (2/ 17) .
(6) "سبل السلام" (2/ 64) .
(7) "المحلى" (7/ 311) .
تنبيه: ابن حزم لم يشر إلى هذه المسألة بعينها, لكنه منع من بيع ما لم يظهر من المقاثي والياسمين والنور، وكذا الجزة الثانية من القصيل وأشباهها، فمن باب أولى أن يقول بالمنع في مسألتنا.
(8) سبق تخريجه. وقوله: [قال أحدهما] المقصود بهما، هما: أبو الزبير وسعيد بن ميناء وهما الراويان عن جابر.
(9) أخرجه (1536) ، (3/ 954) .