فهرس الكتاب

الصفحة 5701 من 8167

الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] ، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.

• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ومن ردّ عليها جعل لها الكل [5] .

الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم) [6] .

• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.

الثالث: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا) [7] .

الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث

(1) انظر: المغني (9/ 49) .

(2) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 430) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (10/ 382) .

(4) انظر: المغني (9/ 48) .

(5) انظر: المغني (9/ 48) .

(6) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (31822) .

(7) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (31824) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت