7 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم" [1] .
8 -الزركشي الحنبلي (772 هـ) حيث قال:"وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة" [2] .
9 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" [3] .
10 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . ." [4] .
11 -ابن مفلح (884 هـ) حيث قال:"وهو مشروع بالإجماع" [5] .
12 -زكريا الأنصاري (925 هـ) حيث قال:"والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ، وأخبار. . ." [6] . وكذا قال في"أسنى المطالب" [7] ، و"الغرر البهية" [8] .
13 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" [9] .
14 -الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال:"والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" [10] . وكذا قال في"الإقناع" [11] .
(1) "مجموع الفتاوى" (32/ 82) .
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (5/ 5) .
(3) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص 211) .
(4) "العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير" (3/ 185) .
(5) "المبدع شرح المقنع" (6/ 82) .
(6) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (2/ 30 - 31) .
(7) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (3/ 98) .
(8) "الغرر البهية شرح التحفة الوردية" (7/ 233) .
(9) "الميزان" (3/ 172) .
(10) "مغني المحتاج" (4/ 201) .
(11) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 228) .