فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 8167

15 -الرملي (1004 هـ) حيث قال:"والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار" [1] .

16 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"وهو مشروع بالإجماع" [2] ، ونقل الإجماع أيضًا في"المنح الشافيات" [3] .

17 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" [4] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]

2 -وقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32] .

3 -عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" [5] .

4 -وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ثلاثة رهط [6] إلى بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَّه إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" [7] .

(1) "نهاية المحتاج" (6/ 174) .

(2) "كشاف القناع" (5/ 6) .

(3) "المنح الشافيات شرح المفردات" (2/ 106) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 223) .

(5) أخرجه البخاري (5066) (6/ 143) ، ومسلم (1400) "شرح النووي" (9/ 146) .

(6) الرهط: ما دون العشرة من الرجال، جمع لا واحد له من لفظه. انظر:"لسان العرب" (7/ 305) .

(7) أخرجه البخاري (5063) (6/ 142) ، ومسلم (1401) "شرح النووي" (9/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت