الرابعة فاقتلوه) [1] .
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال:"ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات، فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه" [2] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية.
ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ، واللَّه تعالى أعلم.
(1) أخرجه أحمد (13/ 183) ، وأبو داود رقم (4484) ، والنسائي، رقم (5662) ، وأخرجه الترمذي رقم (1444) ، من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-.
(2) أخرجه أحمد (11/ 557) .