فهرس الكتاب

الصفحة 4049 من 8167

أسهم، أما إذا غزا على ما عداهما من البغال والحمير والفيلة ونحوها، فإنه لا يسهم لهذه الدابة شيء وإنما يعتبر له سهم الراجل، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، أن له سهم راجل) [1] .

وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) [2] .

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فصل: وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها, لا يسهم لها بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل) [3] .

وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما ركب) [4] .

والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (لا يسهم للبغال، ولا للحمير، بلا نزاع) [5] .

والشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات، قال في"البحر": مسألة ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهاب في غيرها) [6] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والمذهب عند الحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .

(1) "الإجماع" (ص 72) .

(2) "مراتب الاجماع" (ص 198) .

(3) "المغني" (90/ 13) .

(4) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 417) .

(5) "الإنصاف" (4/ 175) .

(6) "نيل الأوطار" (8/ 86) .

(7) انظر:"المبسوط" (10/ 43) ، و"بدائع الصنائع" (9/ 4364) .

(8) انظر:"المدونة" (1/ 518) ، و"المعونة" (1/ 616) .

(9) انظر:"الأم" (5/ 320) ، و"المجموع" (21/ 234) .

(10) انظر:"المبدع" (3/ 368) ، و"الفروع" (6/ 232) .

(11) انظر:"المحلى" (7/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت