المصالح] [1] .
ابن تيمية (728 هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] [2] .
• الموافقون على الإجماع: المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والشوكاني [5] .
قال القرافي (684 هـ) : الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة [6] .
قال الخطيب الشربيني (977 هـ) : والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر [7] .
قال البهوتي (1051 هـ) : والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء [8] .
قال الشوكاني (1250 هـ) : وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ
الأول: عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) [10] .
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 101) .
(2) انظر: منهاج السنة (220/ 4) .
(3) انظر: الذخيرة (13/ 14) .
(4) انظر: مغني المحتاج (3/ 26) .
(5) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197) .
(6) الذخيرة (13/ 14) .
(7) مغني المحتاج (3/ 26) .
(8) كشاف القناع، 4/ 340.
(9) نيل الأوطار (6/ 196) .
(10) رواه: البخاري حديث رقم (6726) ، ومسلم رقم (1759) .