فالميراث ثابت] [1] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه؛ فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال] [2] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو أعتق عليه، ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء] [3] . وقال: [وأجمعوا أيضًا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه] ، [4] . وقال: [وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافًا] [5] .
النووي (676 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق. . وأنه يرث به، أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير] [6] .
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته] [7] .
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه] [8] .
الشربيني (977 هـ) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، وعدم صحة الشهادة ونحوها] [9] .
(1) انظر: المصدر السابق (2/ 105) .
(2) انظر: بداية المجتهد (2/ 361) .
(3) انظر: المغني (9/ 215) .
(4) انظر: المصدر السابق (9/ 215) .
(5) انظر: المصدر السابق (9/ 216) .
(6) انظر: المنهاج (10/ 140) .
(7) انظر: منهاج السنة (4/ 192) .
(8) انظر: الفتح (12/ 30) .
(9) انظر: مغني المحتاج (3/ 12) .