• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] .
قال ابن الهمام: (وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس) [4] . قال ابن مفلح: (وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع مجانًا) [5] . قال المرداوي: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف) [6] .
قال الخطيب الشربيني: (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانًا لزمه) [7] . قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سبب) [8] .
قال عبد الرحمن بن قاسم: (تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له) [9]
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) [10] .
(1) تبيين الحقائق (5/ 88) .
(2) بداية المجتهد (2/ 314) .
(3) المهذب، الشيرازي (1/ 364) .
(4) تكملة شرح فتح القدير، (9/ 14) .
(5) المبدع في شرح المقنع، (5/ 140) .
(6) الإنصاف، (6/ 114) .
(7) مغني المحتاج، (2/ 271) .
(8) الشرح الصغير, (3/ 573 - 574) .
(9) حاشية الروض المربع، (5/ 364) .
(10) رواه: البخاري تعليقًا، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، رقم (14) ، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (3596) ، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، رقم (1352) وقال: حسن صحيح، والحاكم، كتاب البيوع، رقم (2309) ، وقال: صحيح على شرط رواة هذا =