المسلمون على تحريم الغصب في الجملة" [1] ."
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"الغصب محرم. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع" [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى [8] : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] . وقوله تعالى [9] : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } [النساء: 10] . وقوله تعالى [10] : {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] . وقوله تعالى [11] : وَالسَّارِقُ
(1) المغني: (7/ 360) ، وانظر: الكافي: (2/ 217) .
(2) جواهر العقود: (1/ 175) .
(3) المبسوط للسرخسي: (11/ 87) ، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 67) .
(4) الذخيرة: (8/ 255) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(5) جواهر العقود: (1/ 175) ، ومغني المحتاج: (2/ 275) ، وفيه:"الغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة. . . والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} الآية".
(6) المغني: (7/ 360) ، والكافي: (2/ 217) ، وكشاف القناع: (4/ 76) .
(7) المحلى: (8/ 134) .
(8) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (7/ 360) .
(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (11/ 87) ، والذخيرة: (8/ 255) ، وجواهر العقود: (1/ 175) .
(10) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 134) ، والمبسوط للسرخسي: (11/ 87) ، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 67) ، والمغني: (7/ 360) ، والذخيرة: (8/ 255) ، ومغني المحتاج: (2/ 275) .
(11) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار: (3/ 67) ، والمغني: (7/ 360) .