وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة: 38] .
قال ابن قدامة عقب الاستدلال بهذه الآية:"والسرقة نوع من الغصب" [1] .
وقوله تعالى [2] : {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) } [المطففين: 1] .
قال الإمام الشربيني عقب الاستدلال بهذه الآية:"وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل؛ فما ظنك بغصب الكثير؟ !" [3] .
-قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] :"ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" [5] .
قال الإمام المنهاجي عقب استدلاله بهذا الحديث:"ومعنى ذلك: دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض" [6] .
-قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [7] :"من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقَهُ [8] من سبع أرضين" [9] .
-لأن الغصب عدوان وظلم ترفضه النفوس البشرية، وهما حرام [10] .
(1) المغني: (7/ 360) . وانظر: الاختيار: (3/ 67) .
(2) انظر الاستدلال بهذه الآية: مغني المحتاج: (2/ 275) .
(3) مغني المحتاج: (2/ 275) .
(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 134) ، والمبسوط: (11/ 87) ، والذخيرة: (8/ 255) ، وجواهر العقود: (1/ 175) ، ومغني المحتاج: (2/ 275) .
(5) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم أبو بكرة، وقد روى حديثه: البخاري (1/ 52، رقم: 105) ، ومسلم (3/ 1306، رقم: 1679) بأطول من هذا.
(6) جواهر العقود: (1/ 175) .
(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (2/ 275) .
(8) طُوِّقه: أي يَخْسِفُ اللَّهُ به الأرضَ فتَصير البقْعَة المغْصُوبة منها في عُنُقه كالطَّوق. وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَها يوم القيامة أي يُكلَّف. النهاية لابن الأثير: (3/ 143) .
كلف حمله، وقيل يجعل في حلقه كالطوق. مغني المحتاج: (2/ 275) .
(9) البخاري (2/ 866، رقم: 2321) ، ومسلم (3/ 1231، رقم: 1612) .
(10) انظر: المبسوط للسرخسي: (11/ 87) .