فهرس الكتاب

الصفحة 7239 من 8167

وجه الإجمال، ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملًا للتعاريف السابقة.

من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي:

1 -الإسلام، فالكافر إذا تلفظ بالكفر، لا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا محل اتفاق من جهة اللغة والشرع.

2 -العقل، فالمجنون لا تصح ردته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر [1] ، وابن قدامة [2] ، وشمس الدين ابن قدامة [3] ، وشيخ الإسلام ابن تيمية [4] ، وابن الهمام [5] [6] .

3 -الاختيار، فالمُكْره لا يحكم بردّته، وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر [7] ، وابن بطال [8] ، وابن حزم [9] ، وابن العربي [10] ، والقرطبي [11] ، وابن تيمية [12] ، وابن القيم [13] .

ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحًا بأن يقال:"هي قطع الإسلام إلى الكفر، بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك، من مسلم، عاقل، مختار" [14] .

(1) الإجماع (122) .

(2) المغني (9/ 17) .

(3) الشرح الكبير (10/ 79) .

(4) مجموع الفتاوى (14/ 115) .

(5) فتح القدير (6/ 98) ، وانظر: الموسوعة الكويتية (22/ 181) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك.

(6) انظر إلى نقل إجماعات أهل العلم، مع الأدلة في المسألة الثلاثون بعد المائة تحت عنوان:"لا تصح الردة من المجنون".

(7) انظر: فتح الباري (12/ 413) .

(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 291) .

(9) مراتب الإجماع (109) .

(10) أحكام القرآن (3/ 160) .

(11) تفسير القرطبي (10/ 182) .

(12) الفتاوى الكبرى (3/ 212) ، وانظر: (6/ 86) .

(13) إعلام الموقعين (3/ 141) .

(14) وقد شرط بعض الفقهاء للردة شرطًا رابعًا وهو البلوغ، إلا أن الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور على صحة ردة الصبي إذا كان يعقِل، فلا يصح نكاحه، ولا ذبيحته، لكن لا يُقتل إلا بعد البلوغ، ولقوة الخلاف في المسألة لم أعتبره من الشروط. انظر: تبيين الحقائق (3/ 292) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 70) ، تحفة المحتاج (9/ 93) ، الإنصاف (10/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت