ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.
قال أشهب:"قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" [1] .
ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة [2] .
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر [3] .
(1) تبصرة الحكام (2/ 39) .
(2) شرح المنهج وحاشية الجمل (3/ 428) .
(3) المغني (5/ 271) .