فهرس الكتاب

الصفحة 4851 من 8167

ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.

قال أشهب:"قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" [1] .

ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة [2] .

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر [3] .

(1) تبصرة الحكام (2/ 39) .

(2) شرح المنهج وحاشية الجمل (3/ 428) .

(3) المغني (5/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت