فهرس الكتاب

الصفحة 4503 من 8167

على ذلك.

• من نقل الإجماع: محمد بن عبد اللَّه الخراشي (1010 هـ) حيث قال: (أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ) [1] .

محمد بن عبد اللَّه الخراشي (1010 هـ) حيث قال: (إن القسّام يجوز ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون وحاصله على ما في المدونة والتوضيح أن الإمام إذا أرزق القسام من بيت المال فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم الإمام أو القاضى على أن في كل تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا فذلك ممنوع بلا خلاف) [2] .

• مستند الإجماع: ما روي أن عليًّا -رضي اللَّه عنه-، اتخذ قاسمًا هو عبد اللَّه بن يحيى الكندي كان يقسم الدور والأرضين ويأخذ على ذلك رزقًا في بيت المال. [3] .

2 -لأنه من المصالح، فأشبه رزق الحاكم، والمراد أن كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين وبشريعته فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلا ضاع [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ،

(1) شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23) .

(2) شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23) .

(3) المغني (14/ 123) ، الكافي (4/ 475) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 559) ، المبسوط (16/ 102) .

(4) شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 414) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 625) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (3/ 663) .

(5) المبسوط (15/ 6) ، بدائع الصنائع (7/ 28) ، اللباب في شرح الكتاب (1/ 640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت