الخمر والجيفة. . .] [1] .
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] [2] .
• ابن رشد الحفيد [3] (595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة] [4] .
• ابن الهمام (861 هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] [5] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ (والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو
(1) "الوسيط" (3/ 17) .
(2) "المقدمات الممهدات" (2/ 62) .
(3) محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (520 هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره:"بداية المجتهد"،"الكليات في الطب"،"مختصر المستصفى". توفي عام (595 هـ) ."سير أعلام النبلاء" (21/ 307) ،"الديباج المذهب" (ص 284) ،"شجرة النور الزكية" (ص 146) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 94) .
(5) "فتح القدير" (6/ 403) .
(6) "حاشية الروض المربع" (4/ 338) .
(7) "المحلى" (1/ 128) .