فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 8167

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] [1] .

• النووي (676 هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] [2] .

• العيني (855 هـ) يقول: [ (والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] [3] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" [6] .

• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.

الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد [7] .

الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية [8] . وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،

(1) "الاستذكار" (6/ 433) .

(2) "المجموع" (9/ 403) .

(3) "البناية" (8/ 15) .

(4) "حاشية الروض المربع" (4/ 459) .

(5) "المحلى" (7/ 368) .

(6) سبق تخريجه.

(7) ينظر:"البناية" (8/ 15) .

(8) "المجموع" (9/ 404) ،"مجموع الفتاوى" (29/ 344) ،"نظرية العقد" (ص 164 - 165) ،"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 181) ،"بدائع الفوائد" (4/ 51) ،"الفروع" (4/ 30) ،"النكت على المحرر" (1/ 298) ،"الإنصاف" (4/ 309) ،"حاشية الروض ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت