ت 628 هـ، فقال:"وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" [1] .
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا) . ولا خلاف في هذه الأشياء" [2] .
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:"تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية [4] ، والمالكية في قول [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
1 -لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته [9] .
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157) .
(2) البناية شرح الهداية: (9/ 356) .
(3) الإنصاف: (5/ 272) .
(4) المبسوط: (19/ 22) ، والهداية: (3/ 153) ، وفيه:"وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، بدائع الصنائع: (6/ 38) ، وفيه:"ومنها"موت الموكل؛ لأن التوكيل أمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا"."
(5) الذخيرة: (8/ 9) ، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (5/ 214) ، وشرح ميارة: (1/ 216) ، وفيه:"التوكيل يبطل بموت الموكل".
(6) المهذب: (1/ 357) ، وفيه:"وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (1/ 296) ، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما"، نهاية المحتاج: (5/ 55) ، وفيه:" (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر".
(7) المغني: (7/ 234) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (1/ 349) ، وفيه:"هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته"، والإقناع للحجاوي: (2/ 328) .
(8) المحلى: (8/ 246) ، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل، أو لم يبلغ".
(9) المهذب: (1/ 357) .