عدتها، وإن كرهت المرأة" [1] ."
7 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق" [2] .
8 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك" [3] . ونقله عنه الشوكاني [4] .
9 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم" [5] .
10 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها" [6] .
11 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" [7] .
12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] .
• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما [9] .
2 -قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .
• وجه الدلالة: خاطب اللَّه -عز وجل- الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه
(1) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .
(2) "العناية على الهداية" (4/ 175) .
(3) "فتح الباري" (9/ 582) .
(4) "نيل الأوطار" (7/ 41) .
(5) "البناية شرح الهداية" (5/ 455) .
(6) "فتح القدير" (4/ 176) .
(7) "سبل السلام" (3/ 347) .
(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 605) .
(9) "المغني" (10/ 553) ،"البيان" (10/ 247) .