فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 8167

عدتها، وإن كرهت المرأة" [1] ."

7 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق" [2] .

8 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك" [3] . ونقله عنه الشوكاني [4] .

9 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم" [5] .

10 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها" [6] .

11 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" [7] .

12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" [8] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] .

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما [9] .

2 -قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .

• وجه الدلالة: خاطب اللَّه -عز وجل- الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه

(1) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .

(2) "العناية على الهداية" (4/ 175) .

(3) "فتح الباري" (9/ 582) .

(4) "نيل الأوطار" (7/ 41) .

(5) "البناية شرح الهداية" (5/ 455) .

(6) "فتح القدير" (4/ 176) .

(7) "سبل السلام" (3/ 347) .

(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 605) .

(9) "المغني" (10/ 553) ،"البيان" (10/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت