فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 8167

السواد الخراج، وهذا متفق عليه" [1] أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال:"والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي اللَّه عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" [2] ."

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:

1 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ" [8] .

• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره -صلى اللَّه عليه وسلم- بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك [9] .

2 -قال القاضي أبو يوسف:"قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه"

(1) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 55) .

(2) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218) .

(3) فتح القدير (6/ 32) ، والعناية شرح الهداية (6/ 32) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457) .

(4) التمهيد لابن عبد البر (6/ 457) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4) .

(5) الأحكام السلطانية (ص 168) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20) ، وأسنى المطالب (4/ 202) .

(6) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11) ، والإنصاف للمرداوي (3/ 116) ، والروض المربع (2/ 11) .

(7) المحلى لابن حزم (5/ 247) .

(8) تقدم تخريجه.

(9) نيل الأوطار (8/ 164) ، وعون المعبود (8/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت