فهرس الكتاب

الصفحة 5191 من 8167

2 -الشربيني (977 هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم من الظاهري [5] ، وابن تيمية [6] .

قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) [7] .

قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) [8] .

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عم -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) [9]

فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- قد وقف العقار بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره له فدل على جوازه.

الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة [10] الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.

(1) مغني المحتاج (2/ 377) .

(2) الهداية شرح البداية (3/ 17) وفتح القدير (6/ 199) .

(3) الذخيرة (5/ 433) ، ومنح الجليل (8/ 73) .

(4) الكافي (ص 512) ، وكشاف القناع (4/ 243) .

(5) المحلى (9/ 84) .

(6) مجموع الفتاوى (31/ 212) ، والاختيارات (ص 295) .

(7) وفتح القدير (6/ 199) .

(8) الذخيرة، 6/ 312 - 313.

(9) سبق تخريجه.

(10) قال ابن قدامة. (قال الحميدي: تصدق أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بداره على ولده، وعمر بربعه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت