فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 8167

يورث] [1] .

• النووي (176 هـ) يقول: [إن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط] [2] .

• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [. . . وهذا الحكم من كون خيار العيب، ينتقل للوارث، لا خلاف فيه] [3] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ (. . . خيار العيب والتعيين) فإنهما يورثان بالاتفاق] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ترك مالا فلورثته" [6] .

• وجه الدلالة: أن المال يدخل فيه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة به، فإنها كلها تورث، ومنها حق خيار العيب والتعيين، ويدل لهذا الشمول وأن الأمر ليس خاصا بالمال فقط آيات المواريث، ذكر اللَّه فيها القسمة، والمراد تقسيم جميع الحقوق، والتنصيص في الحديث على المال لا ينافي غيره؛ لأن العام لا يخص بذكر بعضه على الصحيح [7] .

الثاني: أن المُورِّث استحق المبيع سليما من العيب، فكذا الوارث [8] .

الثالث: أن الحق في خيار التعيين قد ثبت للمورث ملكا تاما لكنه من غير

(1) "بدائع الصنائع" (5/ 268) .

(2) "المجموع" (9/ 251) .

(3) "تكملة المجموع" (11/ 393) .

(4) "فتح القدير" (6/ 318، 351) .

(5) "المدونة" (3/ 209) ،"بداية المجتهد" (2/ 159) ،"الذخيرة" (5/ 35 - 36) ،"قواعد ابن رجب" (ص 317) ،"المحرر مع النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (1/ 276 - 277) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 99) .

(6) أخرجه البخاري (6763) ، (ص 1290) ، ومسلم (1619) ، (3/ 1003) .

(7) "الذخيرة" (5/ 36) بتصرف، وينظر:"أسنى المطالب" (3/ 3) .

(8) "رد المحتار" (4/ 582) ، وينظر:"المدونة" (3/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت