قال:"وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" [1] .
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" [2] . الإمام ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال:"وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" [3] .
الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال:"تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع [4] ."
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا) . . ولا خلاف في هذه الأشياء" [5] .
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:"تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .
(1) بدائع الصنائع: (6/ 38) .
(2) المغني: (7/ 234) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157) .
(4) فتح القدير (8/ 143) .
(5) البناية شرح الهداية: (9/ 306) .
(6) الإنصاف: (5/ 272) .
(7) المبسوط: (19/ 22) ، الاختيار لتعليل المختار: (2/ 174) .
(8) الذخيرة: (8/ 9) ، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (5/ 214) ، وشرح ميارة: (1/ 216) ، وفيه: (التوكيل يبطل بموت الموكل"."
(9) المهذب: (1/ 357) ، والإقناع للشربيني: (1/ 296) ، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(10) المغني: (7/ 234) ، والمحرر في الفقه: (1/ 349) .
(11) المحلى: (8/ 246) ، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل".