فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 8167

بظهور الحيض منها" [1] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال"واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما [2] ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام. ." [3] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:". . . فكيفما خرج [أي المني] من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافًا" [4] . وقال أيضًا:"والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة؛ أحدها، الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام. وهذا لا خلاف فيه" [5] . الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال:"يعرف البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء (أحدها) الاحتلام إجماعًا" [6] ."

الإمام ابن حجر ت 852 هـ؛ فقال:"أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" [7] .

الإمام العيني، فقال:" (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" [8] .

الإمام ابن مفلح ت 884 هـ:"والبلوغ يحصل بالاحتلام، وهو خروج المني من القبل بغير خلاف" [9] . الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:" (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع" [10] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على البلوغ

(1) نقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني (6/ 597) .

(2) القد: الطول وهو آله القياس. انظر لسان العرب: (3/ 343) .

(3) مراتب الإجماع: (ص 21) .

(4) المغني: (6/ 597) .

(5) المغني: (13/ 175) .

(6) شرح الزركشي (3/ 210) .

(7) فتح الباري: (5/ 277) .

(8) البناية شرح الهداية: (11/ 109) .

(9) المبدع شرح المقنع: (4/ 212) .

(10) الإنصاف: (5/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت