موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" [1] ."
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ حيث قال:"فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا" [2] .
الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف" [3] . الإمام ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال:"المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا" [4] . الشيخ ابن عابدين ت 1252 هـ، فقال:"وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى [10] : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .
(1) التمهيد لابن عبد البر: (14/ 288) .
(2) بداية المجتهد: (2/ 317) .
(3) الإنصاف: (6/ 115) .
(4) الأشباه والنظائر: (1/ 401) .
(5) حاشية ابن عابدين: (7/ 418) .
(6) الكتاب مع شرحه اللباب: (ص 227) ، وفيه:"ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب"، وحاشية ابن عابدين: (7/ 418) .
(7) إرشاد السالك: (ص 174) ، وفيه:"يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب"- للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي.
(8) الحاوي في فقه الشافعي: (7/ 505) ، وفيه:"الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل"، والمهذب: (1/ 368) .
(9) المغني: (14/ 193) ، والإنصاف: (6/ 142) ، وكشاف القناع: (4/ 108) .
(10) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 428) .