فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 8167

3 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [1] .

4 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" [2] .

5 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع" [3] .

6 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار [4] " [5] .

7 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة" [6] .

8 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .

2 -قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .

3 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة:"اعتدي في بيت ابن أم"

(1) "الشرح الكبير" (24/ 5 - 6) .

(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 324) .

(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 455) .

(4) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.

(5) "مغني المحتاج" (5/ 78) .

(6) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 191) .

(7) "حاشية الروض المربع" (7/ 46) .

(8) "بدائع الصنائع" (4/ 414) ،"فتح القدير" (4/ 307) .

(9) "المعونة" (2/ 662) ،"مواهب الجليل" (5/ 470) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت