3 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [1] .
4 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" [2] .
5 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع" [3] .
6 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار [4] " [5] .
7 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة" [6] .
8 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .
2 -قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
3 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة:"اعتدي في بيت ابن أم"
(1) "الشرح الكبير" (24/ 5 - 6) .
(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 324) .
(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 455) .
(4) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.
(5) "مغني المحتاج" (5/ 78) .
(6) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 191) .
(7) "حاشية الروض المربع" (7/ 46) .
(8) "بدائع الصنائع" (4/ 414) ،"فتح القدير" (4/ 307) .
(9) "المعونة" (2/ 662) ،"مواهب الجليل" (5/ 470) .