2 -الهبة، وهي لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له الشيء يهبه وهبًا ووهبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض [1] .
والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا [2] .
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة، وهي: أن كلًا منهما أمر تمليك، إلا أن الوصية تمليك بعد الموت، وأما الهبة ففي الحياة [3]
3 -الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات اللَّه سبحانه وتعالى طلبًا للأجر.
وفي الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة.
ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة، وهي: أن كلًا منهما تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
(1) انظر: أنيس الفقهاء (ص 95) ، والمطلع على أبواب المقنع (ص 291) .
(2) انظر: فتح القدير (7/ 113) ، والدر المختار ورد المحتار (4/ 530) ، والشرح الصغير (4/ 139) ، ومغني المحتاج (4/ 66) ، والمغني (8/ 239) ، وكشاف القناع (4/ 329) ، وغاية المنتهى (2/ 328) .
(3) انظر: الفتاوى الخانية (3/ 513) ، ومغني المحتاج (4/ 66) .