ابن رشد (595 هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق) [1]
ابن قدامة (630 هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية] [2] .
النووي (676 هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة] [3] .
الموصلي (683 هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا) [4] .
ابن مفلح (884 هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها) [5] .
الشربيني (977 هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث] [6] .
البهوتي (1051 هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع) [7] .
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها] [8] .
• الموافقون على الإجماع: الشوكاني [9] ، والصنعاني [10] .
(1) بداية المجتهد، 2/ 336.
(2) المغني (8/ 389 - 390) .
(3) شرح النووي على مسلم (11/ 74) ، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (6/ 65) .
(4) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(5) المبدع في شرح المقنع، 6/ 3.
(6) مغني المحتاج (4/ 66) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.
(7) كشاف القناع، 4/ 282.
(8) حاشية الروض المربع (6/ 41) .
(9) نيل الأوطار (6/ 143) .
(10) سبل السلام (3/ 102) .