فهرس الكتاب

الصفحة 4690 من 8167

-على إقرار أو على علمهم، أن له أن يحكم) [1] . وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين، عدلين) [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (في قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة، واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة) [3]

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد) [4] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولًا ظاهرًا وباطنًا وسواء كان المشهود عليه مسلمًا أو ذميًا) [5] .

شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل) [6] .

الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما(في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) [7] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى. {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .

• وجه الدلالة: هذا تقييد من اللَّه سبحانه على الاسترسال على كل

(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58) .

(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59) .

(3) الاستذكار (22/ 33) .

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 462) .

(5) المغني (14/ 213) نقله عنه الزركشي في شرحه (7/ 302) .

(6) منهاج السنة (3/ 398) .

(7) مغني المحتاج (4/ 583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت