وأتباعهم على الإجماع ونفي المراء في تحريم الخديعة: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
• مستند الإجماع ونفي المراء:
1 -قوله تعالى [6] : {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: 9] .
2 -قوله عليه السلام:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" [7] .
3 -قوله عليه السلام [8] :"بيع المُحَفَّلاتِ [9] خِلابة، ولا تحل الخِلابة لمسلم" [10] .
(1) المبسوط: (30/ 375) ولم أجد عنده أصرح من قوله: (الكذب حرام لا رخصة فيه"، قلت: والخديعة من صور الكذب."
(2) الفواكه الدواني: (1/ 68) ، وفيه:"ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة".
(3) الحاوي للماوردي: (5/ 66) ، وفيه:"يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ"، وفي: (5/ 343) ، وفيه:"وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة"، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 225) ، وأسنى المطالب: (8/ 61) .
(4) المغني: (6/ 305) ، وفيه:"النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع"، والفتاوى الكبرى: (6/ 154) وفيها:"والخديعة حرام"-للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(5) المحلى: (8/ 440) ، وفيه:"والخديعة حرام لا تصح".
(6) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (8/ 440) .
(7) رواه مسلم (2/ 886، رقم: 1218) كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (6/ 154) .
(9) المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (2/ 59) .
(10) رواه ابن ماجه: (2/ 753، رقم: 2241) . =