فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 8167

بحيضة أخرى، بالإجماع] [1] .

• الحداد (800 هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء. . .، فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا] [2] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولو كان الخيار للبائع ففسخ في المدة، فظاهر الرواية أنه لا يجب عليه استبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري استبراؤها بحيضة بعد الإجازة بالإجماع] [3] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية على المشهور عندهم، والحنابلة في رواية [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ملك المشتري لها في زمن الخيار ملك ضعيف، فلا يعتد بالحيضة السابقة في الاستبراء [5] .

الثاني: أن المقصود من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تضيع، فكان من الاحتياط عدم الاعتداد بالحيضة السابقة.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، وقالوا بأنه لا حاجة للاستبراء مرة أخرى بعد إجازة البائع البيع [6] .

(1) "بدائع الصنائع" (5/ 266) .

(2) "الجوهرة النيرة" (1/ 192) .

(3) "فتح القدير" (6/ 310) .

(4) "الأم" (5/ 104) ،"أسنى المطالب" (3/ 412) ،"مغني المحتاج" (5/ 119) ،"شرح الزركشي" (2/ 545) ،"الإنصاف" (9/ 322) .

(5) ينظر:"أسنى المطالب" (3/ 412) ،"مغني المحتاج" (5/ 119) .

(6) "شرح مختصر خليل"للخرشي (4/ 167) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (2/ 494) ،"منح الجليل" (4/ 353) ،"روضة الطالبين" (8/ 432) ،"شرح الزركشي"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت