فهرس الكتاب

الصفحة 6211 من 8167

شهود ذكور بالإجماع" [1] . وقال الشنقيطي (1393 هـ) : وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [3] ، والظاهرية [4] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [5] .

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [6]

الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) } [7] .

• وجه الدلالة: الآيات صريحة في إثبات حد الزنا بالشهادة.

الدليل الرابع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أن هلال بن أمية [8] قذف امرأته عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشريك بن سحماء [9] فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البينة أو حد في ظهرك) ،

(1) نيل الأوطار (7/ 126) ، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 37) :"أجمع الفقهاء على ثبوت الزنا بالشهادة".

(2) أضواء البيان (5/ 373) .

(3) انظر: تبيين الحقائق (3/ 164) ، العناية شرح الهداية (5/ 214) ، فتح القدير (5/ 214) .

(4) انظر: المحلى (12/ 209) .

(5) سورة النساء، آية (15) .

(6) سورة النور، آية (4) .

(7) سورة النور، آية (13) .

(8) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري، شهد بدرًا وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تيب عليهم مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وله قصة في لعانه مع امرأته، لا يُعرف سنة وفاته. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 1542، معرفة الصحابة 5/ 2749، الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 546.

(9) هو شريك بن سَحْماء، نسبة لأمه، واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصار، شهد مع أبيه أحدًا، وهو أخو البراء بن مالك لأمه، وله قصة حيث قذفه هلال ابن أمية بأنه زنى بامرأته. انظر: الاستيعاب 2/ 705، الإصابة 3/ 344، الوافي بالوفيات 5/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت