فهرس الكتاب

الصفحة 6212 من 8167

فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟

فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) [1] .

الدليل الخامس: عن سعد بن عبادة -رضي اللَّه عنه- [2] أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو وجدتُ مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم) [3] .

الدليل السادس: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-:"كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، ورجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللَّه ما نجد الرجم في كتاب اللَّه تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه تعالى، والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف"متفق عليه [4] .

• وجه الدلالة من الأحاديث: أن المقصود بالبينة في الحديث هي الشهادة لإثبات الزنا [5] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2526) .

(2) هو أبو ثابت، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، سيد الخزرج، كان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي فكان يقال له الكامل، شهد أحدًا، والخندق، وغيرهما، مات سنة (14 هـ) . انظر: الاستيعاب 2/ 594، معجم الصحابة 3/ 13، الإصابة 3/ 65.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1488) ، وأصله عند البخاري رقم (6454) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6441) ، ومسلم رقم (1691) .

(5) انظر: نيل الأوطار (7/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت