• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك فكان ذلك إجماعًا) [1] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-(أن المرأة إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه، وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما، وفي هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة) [2] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) [3] .
الشوكاني (1250 هـ) حيثا قال معلقًا على العمل بحديث عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه-: حديث ابن عباس [4] . . قال فيه الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، فكان ذلك إجماعًا) [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107] .
(1) الاستذكار (22/ 51) .
(2) أعلام الموقعيق عن رب العالمين (1/ 104) .
(3) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234) .
(4) والحديث هو: عن ابن عباس:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ".
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 176) .