• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه] [1] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي [2] ، وعبد الرحمن القاسم [3] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف] [4] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] [5] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] [6] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه] [7] .
= الإسناد. . .]."تغليق التعليق" (3/ 310) .
(1) "التمهيد" (22/ 285) .
(2) علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (817 هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره:"الإنصاف"،"تصحيح الفروع"،"تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (885 هـ) ."الجوهر المنضد" (ص 99) ،"مختصر طبقات الحنابلة" (ص 76) .
(3) "المغني" (8/ 146) ،"الشرح الكبير" (16/ 77) ،"الإنصاف" (6/ 354) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 475) .
(4) "البيان" (7/ 477) .
(5) "المغني" (8/ 146) .
(6) "الشرح الكبير"لابن قدامة (16/ 77) .
(7) "المبدع" (5/ 248) .