282]. وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] ، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] .
• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة على أن الحاكم يحكم بما شهد به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادة، وإلا لما كان للإشهاد فائدة [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على إيجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
(1) مجموع الفتاوى (13/ 111) .
(2) فتح القدير شرح البداية (7/ 370) ، العناية شرح الهداية (7/ 396) .
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 165) .
(4) المجموع شرح المهذب (22/ 199) .
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 519) ، الإنصاف (12/ 4) .