فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 8167

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الحُكْرة المُضِرة بالناس غير جائزة] [1] . نقله عنه ابن القطان [2] .

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره، في وقت يُضرّ احتكاره فيه بالناس، من طعام وغيره، من كتان وحناء وعصفر] [3] . نقله عنه المواق [4] .

• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره، لا يُخَطَّأ مشتريه، بالاتفاق] [5] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من اللَّه، وبرئ اللَّه منه" [7] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيد الوعيد على الاحتكار بقصد المغالاة من

(1) "مراتب الإجماع" (ص 156) .

(2) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1790) .

(3) "البيان والتحصيل" (17/ 284) .

(4) "التاج والإكليل" (6/ 254) .

(5) "المفهم" (4/ 521) .

(6) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 421 - 422) ،"بدائع الصنائع" (5/ 129) ،"الجوهرة النيرة" (2/ 286) ،"أسنى المطالب" (2/ 37 - 38) ،"مغني المحتاج" (2/ 392) ،"حاشية العبادي على الغرر البهية" (2/ 437) ،"المغني" (6/ 315 - 317) ،"الفروع" (4/ 53) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 26) .

(7) أخرجه أحمد في"مسنده" (4880) ، (8/ 481) ، والحاكم في"مستدركه" (2165) ، (3/ 14) ، وأبو يعلى في"مسنده" (5746) ، (10/ 115) . قال أبو حاتم: [هذا حديث منكر] ."العلل"لابن أبي حاتم (1/ 392) . وقال ابن عدي لما ذكر أحاديث لأصبغ ومنها هذا الحديث: [وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون] ."الكامل في ضعفاء الرجال" (1/ 409) . وينظر"نصب الراية" (4/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت