والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• البابرتي (786 هـ) يقول لما ذكر صور خيار الشرط: [وجائز بالاتفاق: وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها] [3] .
• العيني (855 هـ) يقول: [لو قال أحدهما: البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع] [4] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع، لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام، صح بالإجماع] [5] .
• الشربيني (1004 هـ) يقول: [ (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية -وهي ثلاثة أيام- مع موافقة الآخر، بالإجماع] [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن حَبان بن منقذ [7] كان سُفِع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما ابتاع، فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بع، وقل: لا خلابة"فسمعته يقول: لا خيابة [8] .
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ابتاع شاة مصراة فهو"
(1) "إعلام الموقعين" (2/ 250) .
(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 393) .
(3) "العناية" (6/ 299) .
(4) "البناية" (8/ 55) . وقد نقله عن"المجتبى"ولم يتضح للباحث من هو صاحب الكتاب.
(5) "فتح القدير" (6/ 300) .
(6) "مغني المحتاج" (2/ 410) .
(7) حَبَّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني، صحابي شهد أحدا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان."الاستيعاب" (1/ 318) ،"أسد الغابة" (1/ 666) ،"الإصابة" (2/ 11) . وقد سبق الإشارة إلى الخلاف: هل هو الذي وقعت له القصة أم والده منقذ.
(8) أخرجه الحميدي في"مسنده" (662) ، (2/ 292) ، وابن الجارود في"المنتقى" (567) ، (1/ 146) ، والبيهقي في"الكبرى" (10238) ، (5/ 273) . وضعفه النووي في"شرح صحيح مسلم" (10/ 177) .