فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 8167

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) لما ذكر كلام النووي في المنهاج وهو قوله: [ولهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع] قال معلقا: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا] [1] .

• الشربيني (977 هـ) يقول: [خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع] [2] .

• الرملي (1004 هـ) يقول معلقا على عبارة النووي السابقة: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا] [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" [4] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهما، فدل على أنه حقهما [5] .

الثاني: أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهما، فيكون الحق لها في الأصل دون غيرهما.

• المخالفون للإجماع:

وقع الخلاف في المسألة على قولين:

القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع، فإن البيع فاسد [6] .

(1) "تحفة المحتاج" (4/ 342) .

(2) "مغني المحتاج" (2/ 410) .

(3) "نهاية المحتاج" (4/ 13) .

(4) سبق تخريجه.

(5) ينظر:"الفواكه الدواني" (2/ 82) .

(6) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 51) ،"البناية" (8/ 48) ،"عمدة القاري" (11/ 234) ،"فتح القدير" (6/ 300) ،"الاستذكار" (6/ 484) ،"بداية المجتهد" (2/ 157) ،"المحلى" (7/ 268) .

تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت