الخيار باق] [1] .
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر، فمات من لا خيار له، بقي الخيار للآخر، بلا خلاف] [2] .
• البابرتي (786 هـ) يقول: [إذا مات من له الخيار سواء كان البائع، أو المشتري، أو غيرهما، سقط الخيار ولزم البيع، بخلاف ما إذا مات من عليه الخيار، فإنه باق بالإجماع] [3] .
• العيني (855 هـ) يقول: [. . . وقُيِّد -أي: من مات وله الخيار- بموت من له الخيار؛ لأنه بموت من عليه الخيار، لا يبطل بالإجماع] [4] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . وقيد -أي: من مات وله الخيار- بمن له الخيار؛ لأنه إذا مات العاقد الذي لا خيار له، فالآخر على خياره بالإجماع، فإن أمضى مضى، وإن فسخ انفسخ] [5] .
• مولى خسرو (885 هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو مات من عليه الخيار -وهو من لا خيار له- يبقى الخيار] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المسلمون على شروطهم" [8] .
(1) "المبسوط" (13/ 42) .
(2) "المجموع" (9/ 250) .
(3) "العناية" (6/ 318) .
(4) "البناية" (8/ 67) .
(5) "فتح القدير" (6/ 318) .
(6) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 154) .
(7) "المدونة" (3/ 216 - 217) ،"الشرح الصغير" (3/ 145 - 146) ،"منح الجليل" (5/ 130) ،"المبدع" (4/ 76) ،"كشاف القناع" (3/ 210) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 99) .
تنبيه: المالكية: يرون أن حق الخيار يورث بعد الموت، وعليه فهم يرون أن الموت لا تأثير له على الخيار.
(8) سبق تخريجه.