فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 8167

عن يده بغير علمه فلا يخلو: أن يكون مما يتغابن الناس بمثله مما لا غنى عنه في ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنه، فإنه حلال جائز بغير خلاف] [1] . ويقول أيضا: [الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدين. . .، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحد، فمضى في البيوع] [2] . نقل عنه العبارة الثانية أبو عبد اللَّه القرطبي [3] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش، لا يؤثر في صحته،[4] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [5] .

• خليل [6] (776 هـ) يقول: [والغبن: بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو بيعها بأقل كذلك، وأما ما جرت به العادة، فلا يوجب ردا باتفاق] . نقله عنه الحطاب، وميارة [7] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [8] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [9] .

(1) "أحكام القرآن" (2/ 319) .

(2) "أحكام القرآن" (4/ 224) .

(3) "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 138) .

(4) "الإفصاح" (1/ 275) .

(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 433) .

(6) خليل بن إسحاق ضياء الدين أبو المودة الجندي المصري المالكي، حافظ فقيه، له تآليف دالة على فضله وسعة علمه، منها:"التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب"،"المختصر المشهور الذي وضع له القبول". توفي عام (776 هـ) ."الديباج المذهب" (ص 115) ،"نيل الابتهاج" (ص 112) ،"شجرة النور الزكية" (ص 223) .

(7) "مواهب الجليل" (4/ 468 - 469) ،"الإتقان والإحكام" (2/ 39) كلاهما نقل العبارة عن كتابه"التوضيح"الذي شرح فيه"جامع الأمهات"لابن الحاجب.

(8) "تبيين الحقائق" (4/ 79) ،"الدر المختار مع رد المحتار" (5/ 142 - 145) ،"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 131) ،"أسنى المطالب" (2/ 268) ،"شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (2/ 428) ،"مغني المحتاج" (3/ 243) ،"المحلى" (7/ 582) .

(9) التغابن: الآية (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت