والمراد بها هنا: أن تصرية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم عند البيع بقصد التدليس على المشتري والتغرير به، حرام بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدلسا على المشتري] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• ابن دقيق العيد (702 هـ) يقول: [لا خلاف أن التصرية حرام] [3] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد -أي: التدليس على المشتري - حرام] [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [الكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش وخداع] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" [7] .
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا, ولا ينفق بعضكم لبعض" [8] .
="المجموع" (11/ 199) ،"المغني" (6/ 215) "الدر النقي" (2/ 463 - 464) .
(1) "الإفصاح" (1/ 289) .
(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 439) .
(3) "إحكام الإحكام" (2/ 112) .
(4) "تكملة المجموع" (11/ 218) .
(5) "عمدة القاري" (11/ 272) .
(6) "المدونة" (3/ 309) ،"المنتقى" (5/ 104) ،"التاج والإكليل" (6/ 349) ،"الشرح الصغير" (3/ 161) ،"المحلى" (7/ 575) .
(7) سبق تخريجه.
(8) أخرجه أحمد في"مسنده" (2313) ، (4/ 157) ، والترمذي (1262) ، (3/ 568) =