فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 8167

• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه [1] .

والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة] [2] . نقله عنه المناوي [3] .

• الفاكهاني [4] (734 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة] . نقله عنه علي بن محمد المنوفي [5] .

• النفراوي (1125 هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها] [6] .

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا] [7] .

• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك] [8] .

• المباركفوري (1353 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في

(1) "الغش وأثره في العقود" (1/ 33) ، وينظر:"الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 394) ،"الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (6/ 59 - 60) .

(2) "عارضة الأحوذي" (6/ 45) .

(3) "فيض المناوي" (5/ 387) ، نقله عنه لما ذكر حديث"ليس منا من غش مسلما أو خدعه أو ضاره".

(4) عمر بن علي بن سالم تاج الدين أبو حفص اللخمي الاسكندراني المعروف بابن الفاكهاني، ولد عام (654 هـ) تفقه على مذهب مالك، وتقدم في معرفة النحو وغيره، من آثاره:"شرح على العمدة في الحديث","شرح الأربعين النووية"،"الإشارة في العربية". توفي عام (734 هـ) ."البداية والنهاية" (14/ 168) ،"الديباج المذهب" (ص 186) .

(5) "كفاية الطالب الرباني" (2/ 151 - 152) .

(6) "الفواكه الدواني" (2/ 285) .

(7) "سبل السلام" (2/ 39) .

(8) "نيل الأوطار" (5/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت