• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف] [1] .
• عميرة (957 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع] [2] .
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] [3] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا] [4] .
• الرملي (1004 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الخراج بالضمان" [7] .
(1) "روضة الطالبين" (3/ 490) .
(2) "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (2/ 258) .
(3) "تحفة المحتاج" (4/ 387) .
(4) "مغني المحتاج" (2/ 448) .
(5) "نهاية المحتاج" (4/ 69) .
(6) "المبسوط" (13/ 99) ،"فتح القدير" (6/ 391) ،"حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 166) ،"عقد الجواهر الثمينة" (2/ 487 - 488) ،"التاج والإكليل" (6/ 355) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 120 - 121) ،"شرح الزركشي" (2/ 65) ،"المبدع" (4/ 97) ،"الإنصاف" (4/ 126 - 127) ،"المحلى" (7/ 584 - 585) .
(7) سبق تخريجه.