فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 8167

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف] [1] .

• عميرة (957 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع] [2] .

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] [3] .

• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا] [4] .

• الرملي (1004 هـ) يقول: [ (ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] [5] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [6] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الخراج بالضمان" [7] .

(1) "روضة الطالبين" (3/ 490) .

(2) "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (2/ 258) .

(3) "تحفة المحتاج" (4/ 387) .

(4) "مغني المحتاج" (2/ 448) .

(5) "نهاية المحتاج" (4/ 69) .

(6) "المبسوط" (13/ 99) ،"فتح القدير" (6/ 391) ،"حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 166) ،"عقد الجواهر الثمينة" (2/ 487 - 488) ،"التاج والإكليل" (6/ 355) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 120 - 121) ،"شرح الزركشي" (2/ 65) ،"المبدع" (4/ 97) ،"الإنصاف" (4/ 126 - 127) ،"المحلى" (7/ 584 - 585) .

(7) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت