فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 8167

• العيني (855 هـ) يقول: [ (. . . إذا كان) المبيع (ثوبا فقطعه) ثم وجده معيبا، فإنه يرجع بالنقصان، بالإجماع] [1] .

• ابن الهمام (861 هـ) لما ذكر الخلاف في مسألة الانتفاع بالمبيع بعد فساده قاس عليه هذه المسألة، فقال: [ (. . . كما إذا كان) المبيع (ثوبا فقطعه) المشتري، ثم اطلع على عيب، فإنه لا يرده، مع أنه سلطه على قطعه بالبيع، فعرف بالإجماع على أنه لا يرده] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية في رواية، وكذلك أيضا الحنابلة [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الرد إنما شرع لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع في هذه الحالة إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر [4] .

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في المسألة على أقوال:

القول الأول: التفصيل: إن كان البائع عالما بالعيب فإن المبتاع يرد الثوب وليس عليه غرم التقطيع. وإن كان لا يعلم بالعيب فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يضع عنه ما نقص من ثمن الثوب ويمسكه، وإن شاء أن يغرم ما نقص من التقطيع ويرده. قال به الإمام مالك [5] .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أن البائع لم يوفه ما أوجب له العقد من سلامة المبيع، فانعدم الرضا، فكان له حق الرد، كما لو لم يحدث عنده عيب.

(1) "البناية" (8/ 118) .

(2) "فتح القدير" (6/ 373) .

(3) "تكملة المجموع" (11/ 440) ،"الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص 200) ،"تصحيح الفروع" (4/ 105 - 106) .

(4) "المغني" (6/ 231) .

(5) "الموطأ" (2/ 750 - 751) ،"المدونة" (3/ 335) ،"المعونة" (2/ 1055) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت