فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 8167

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] [1] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر صورة بيع التولية: [وينعقد بالاتفاق] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [4] .

• وجه الدلالة: أن الشركة والتولية لون من ألوان البيع، فتدخل في عموم الإباحة.

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- في قصة الإذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهجرة. . .، وفيه: قال أبو بكر: يا رسول اللَّه، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال:"قد أخذتها بالثمن" [5] .

• وجه الدلالة: أن أبا بكر عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الناقة ليأخذها، فأبى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذها إلا بقيمتها التي اشتراها بها أبو بكر، وهذه صورة التولية [6] .

(1) "مراتب الإجماع" (ص 156) .

(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 457) .

(3) "المبسوط" (13/ 83) ،"بدائع الصنائع" (5/ 135، 220) ،"الجوهرة النيرة" (1/ 209) ،"المدونة" (3/ 127) ،"الاستذكار" (6/ 497) ،"التاج والإكليل" (6/ 427) ،"الأم" (3/ 34) ،"مغني المحتاج" (2/ 474 - 475) ،"نهاية المحتاج" (4/ 106 - 107) ،"المغني" (6/ 195) ،"الفروع" (4/ 117) ،"كشاف القناع" (3/ 229 - 230) .

تنبيه: ذكر الحنابلة مع الموافقين؛ لأنه لم أجد من حكى الإجماع منهم في المسألتين، وإنما في مسألة واحدة.

(4) البقرة: الآية (275) .

(5) أخرجه البخاري (2138) ، (ص 402) .

(6) ينظر:"بدائع الصنائع" (5/ 220) . والحنفية يستدلون بلفظ من ألفاظ الحديث لم أجده في كتب السنة، وهو أصرح من لفظ البخاري، وهو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكرة"ولِّني ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت